مرحبا بك في صفحة البحث

ستجد كل ما تبحث عنه

أمانة المجلس العلمي

يعتبر المجلس العلمي كيان مؤسسي يمارس الصلاحيات والاختصاصات الواردة في نظام مجلس التعليم العالي بما يُسهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وبما يمكًن الكليات والعمادات والوحدات التنظيمية المختلفة من ممارسة مهامها بما يخصه وفق المعايير والمؤشرات الحاكمة.

ويتعامل المجلس العلمي مع العديد من القضايا والمهام التي وردت في نظام مجلس شؤون الجامعات(المادة 20-23)

ويتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً.

عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.

مـع عـدم الإخـلال بأحـكام النظـام ولوائحـه وقواعـده يتولـى المجلـس العلمـي الإشـراف علـى الشـؤون العلميـة لأعضـاء هيئـة التدريـس وشـؤون البحـوث والدراسـات والنشـر، ولـه علـى وجـه الخصـوص مـا يأتـي:

 1. اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

2. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.

3. الموافقـة علـى التفـرغ والاتصـال العلمـي لأعضـاء هيئـة التدريـس ومشـاركتهم العلميـة والأكاديميـة الخارجيـة.

4. التوصيـة بالموافقـة علـى الاسـتفادة مـن خدمـات أعضـاء هيئـة التدريـس مـن خـلال الإعـارة أو التكليـف أو التعاقـد معهـم للقطاعـين العـام والخـاص ومؤسسـات المجتمـع المدنـي.

5. الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

6. التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.

7. اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.

وللمجلـس تفويـض بعـض اختصاصاتـه لرئيسـه وفـق قواعـد تفويـض الصلاحيـات التـي يقرهـا مجلـس الأمنـاء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.