مرحبا بك في صفحة البحث
اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (6/2) المتخذ في الجلسة (الثانية) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ. المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/9045 وتاريخ 27/6/1416هـ.
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (6/2)
إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (9) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات المجلس إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت، وإعانات الطلبة، وغيرهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبناءً على أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام التي تقضي بأن يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
وبناءً على أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام التي تقضي بما يأتي :
أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات، والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها، ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط، أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
وحيث إن اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات من اللوائح المشتركة، وسوف يؤدي إقرارها إلى توحيد الإجراءات المالية في الجامعات.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات المرفقة بهذه المذكرة قرر المجلس ما يلي : " الموافقة على اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار ".
اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات
الفصل الأول : الميزانية
مادة (1)
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بإقرارها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها نفقاتها، وتخضع في مراقب